السيد الخوئي

262

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

على بقاء الزرع في أرضه . ( مسألة 806 ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر للمالك فالحاصل له ، وعليه للزارع ما صرفه ، وكذا أُجرة عمله وأعيانه التي استعملها في الأرض كالبقر وغيره ، وان كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أُجرة الأرض وما صرفه المالك وأُجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع . ( مسألة 807 ) : إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ورضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجاناً جاز ، وإن لم يرض المالك بذلك فله إجبار الزارع على إزالة الزرع ، وإن لم يدرك الحاصل . وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة ، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجاناً . ( مسألة 808 ) : الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا اخضر في السنة الجديدة وأدرك ، فحاصله للمالك إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأصول . أحكام المضاربة المضاربة : هي أن يدفع الإنسان مالًا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف ، أو الثلث ، أو نحو ذلك . ويعتبر فيها أُمور :